هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته في لحظة غضب: "طالق إذا خرجت من البيت"، ثم ترددت وبقيت 15 دقيقة ثم خرجت؟
يقع الطلاق المعلق إذا حصل المعلق عليه، ويتخصص بنية المعلق، فإن قُصد طلاق فإنه يقع، وإلا فتجب كفارة يمين. وإذا وقع الطلاق، فيمكن مراجعة الزوجة قبل انتهاء عدتها ما لم يكن هذا الطلاق مكملًا للثلاث. وعدة المطلقة تنتهي بتمام ثلاث حيضات، أو بوضع حملها إن كانت حاملًا، أو بمضي ثلاثة أشهر لغير الحائض. وطلاق الغضبان يقع ما لم يصل إلى حالة شديدة لا يعي فيها ما يقول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112593