ما حكم الشرع في طلاق الرجل زوجته الحامل ثلاث مرات، مع مراجعته لها بعد الطلاق الأول والثاني، وفي المرة الثالثة لم يتأكد الزوج من نطقه للفظ "أنت طالق" كاملاً، وهل يقع هذا الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
طلاق الحامل يقع وهو من طلاق ، وليس طلاقاً بدعياً كما يظن البعض، وطلاق الغضبان يختلف حكمه بحسب شدة الغضب، فإن أزال العقل تماماً فلا يقع ، وإن كان في بدايته ووعى الغضبان ما يقول وقصده وقع الطلاق، وإن اشتد الغضب ولم يزل العقل ولكنه منع التثبت والتروي، فهذا محل ، كما أن هناك خلافاً في حكم من تلفظ بكلمة طلاق ناقصة. وننصح الزوجين بتجنب المشاكل الزوجية لحلها بحكمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192625
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192625
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي