العودة إلى البحث

هل يقع طلاق الغضبان والمسحور وطلاق الحامل، وهل يصح الرجوع للزوجة بعد الطلقة الثالثة والحمل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يقع طلاق الغضبان إذا كان غضبه شديدًا، بحيث لا يعي ما يقول، وكذلك المسحور إذا طلق تحت تأثير السحر، أما الحمل فلا يمنع وقوع الطلاق. فإن كان الزوج طلق ثلاثًا وهو لا يعي ما يقول بسبب غضب أو سحر، فلا شيء عليه، وهي باقية في عصمته. وإن طلق واحدة أو اثنتين وهو يعي ما يقول فله مراجعتها قبل وضع الحمل. وإن طلقها ثلاثًا وهو يعي ما يقول، فلا يجوز له مراجعتها حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها بعد الدخول، وهذا هو الراجح عند الجمهور. أما ابن تيمية فيرى أنها تحسب طلقة واحدة إذا وقعت الطلقات الثلاث في حمل واحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي