العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الغضبان والمسحور وطلاق الحامل، وهل يصح الرجوع للزوجة بعد الطلقة الثالثة والحمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع طلاق الغضبان إذا كان غضبه شديدًا، بحيث لا يعي ما يقول، وكذلك المسحور إذا طلق تحت تأثير السحر، أما الحمل فلا يمنع وقوع . فإن كان الزوج طلق ثلاثًا وهو لا يعي ما يقول بسبب غضب أو سحر، فلا شيء عليه، وهي باقية في عصمته. وإن طلق واحدة أو اثنتين وهو يعي ما يقول فله مراجعتها قبل وضع الحمل. وإن طلقها ثلاثًا وهو يعي ما يقول، فلا يجوز له مراجعتها حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها بعد الدخول، وهذا هو الراجح عند . أما ابن تيمية فيرى أنها تحسب طلقة واحدة إذا وقعت الطلقات الثلاث في حمل واحد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113840
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي