هل تعتبر الزوجة طالقًا ثلاثًا ولا تحل لزوجها، بعد أن ألقى عليها يمين طلاق معلق (احتسبها طلقة وراجعها)، ثم طلقها طلقة أخرى ورجعها، ثم طلقها طلقة ثالثة أثناء حيضها ناسيًا لذلك؟
الطلاق المعلق له حالتان: إما أن يُقصد به الطلاق فيقع بمجرد حصول المعلق عليه، وإما أن يُقصد به التهديد فقط، وهذا يقع طلاقًا عند جمهور العلماء، ويرى بعضهم أنه لا يقع وتلزم كفارة يمين.
وكون الزوج غير متأكد من نيته (تهديد أو طلاق) لا يغير شيئًا عند الجمهور، أما الذين لا يرون وقوع الطلاق بالتهديد، فإن الشك لا يوقع الطلاق.
والطلاق في الحيض واقع عند جمهور العلماء، وعليه تكون الزوجة قد بانت بينونة كبرى، ولا تحل لزوجها إلا بعد زواج آخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60968