هل يقع الطلاق بقول الزوج "طب طالق" بعد أن طلّق زوجته مرتين سابقًا، ومرّ على هذا القول أكثر من ثلاثة أشهر، مع العلم أن الزوج مسجون؟
إذا أوقع الزوج ثلاث طلقات صريحة، بانت منه زوجته بينونة كبرى، ولها أن تتزوج غيره بعد انقضاء عدتها. وعدة المطلقة ثلاثة أشهر لمن لم تحض أو يئست من الحيض، وثلاث حيضات لمن تحيض، وتنتهي بوضع الحمل للحامل. وإذا كان الزوج منكرًا للطلاق ولا بينة، فلترفع الأمر للمحكمة الشرعية، ولا تتزوج حتى يظهر طلاقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140713