العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاث المعلق على زواج الزوج من أخرى، إذا وقع ذلك في طهر جامع الزوجة فيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

علق الزوج طلاق زوجته بثلاث طلقات على عدم زواجه عليها، وهذا الطلاق لا يقع إلا إذا لم يتزوج الزوج على زوجته، ويحصل هذا بعد موته، وهذا مذهب الجمهور. ويرى المالكية أن الحنث يحصل بمجرد عزم الزوج على عدم الزواج عليها. أما ابن تيمية فيرى أن الطلاق المعلق بغرض التهديد لا يقع، وإنما تجب فيه كفارة يمين، ويرى أيضًا أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. والطلاق المعلق أثناء الحيض أو الطهر الذي حصل فيه جماع ليس بدعة، والعبرة بوقت وقوع الطلاق. وينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132928
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي