ما حكم الشرع في رجوع الزوجين بعد ثلاث طلقات، مع العلم أن إحدى الطلقات حدثت بعد جماع لم تكن فيه الزوجة طاهرة، وطلقة أخرى حدثت والزوجة في آخر أيام حيضها، وهل يعتبر اختلاف رأي الفقهاء رحمة؟
الطلاق المشروع هو ما كان في طهر لم تُجَامَع فيه المرأة. أما الطلاق في الحيض أو النفاس، أو في طهر جامعها الزوج فيه، فقد اختلف الفقهاء فيه؛ فجمهورهم على وقوعه، وذهب آخرون إلى عدم وقوعه لكونه طلاقًا بدعيًا محرمًا، استنادًا لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ). وإذا أفتاكما من تثقان به بعدم وقوع الطلقة الثالثة لكونها في طهر جامعك فيه زوجك، فلا حرج في الأخذ بهذه الفتوى والعودة لزوجك، مع الحذر من ألفاظ الطلاق مستقبلاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11226