العودة إلى البحث

هل الزوجة لا تزال حلالاً بعد طلاقها ثلاث مرات، مع العلم أن الطلقتين الأوليين وقعتا دون تذكر ما إذا كانت الزوجة في طهر لم يجامعها الزوج فيه، والطلقة الثالثة وقعت وهي حائض، والطلقة الأخيرة وقعت في حالة غضب شديد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولًا: طلاق الحائض لا يقع على الراجح.

ثانيًا: طلاق السُّنة أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طُهر لم يجامعها فيه، فإن جامعها فهو طلاق بِدعة ولا يقع على الراجح، ومَن طلّق ولم يتذكر هل جامع زوجته أم لا، فالطلاق واقع لأن الأصل وقوعه، ومَن احتسب طلاقه البِدعي اجتهادًا منه أو تقليدًا أو بقول مفتٍ، فطلاقه ماضٍ وليس له مراجعة زوجته إذا طلّقها الطلقة الثالثة؛ لأن هذا من التحايل المحرّم.

ثالثًا: الطلاق حال الغضب فيه تفصيل، وبه يتحدد وقوع الطلقة الثالثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي