هل يقع طلاق الزوجة للمرة الثالثة إذا كان في طُهر جامعها الزوج فيه، وهل يجوز للزوج الأخذ بفتوى عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة لإرجاع زوجته، أو بالبحث في الطلقات السابقة التي مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات، وماذا يترتب على الزوج شرعًا لإرجاعها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في الطلاق البدعي، والمفتى به عندنا أنه يقع. فإذا كنت قد عملت في الحالتين الأوليين (الطلاق في الحيض وفي طهر جامعها فيه) بقول من يفتي بوقوعه، فليس لك التراجع عن ذلك.
أما في الواقعة الأخيرة، فإن أفتاك من تثق به بعدم الوقوع فلا حرج عليك في الأخذ بقوله. ونص بعض أهل العلم على أن المراد من قولهم "لا تقليد بعد العمل" هو إذا عمل شخص مرة في مسألة وأمضاها، فليس له الرجوع عنها. أما إذا وقعت تلك الواقعة مرة ثانية، فله الأخذ بقول إمام آخر.
وما ذكرته من أن الطلقتين الأوليين كانتا قبل ثلاث سنوات لا يلغي وقوعهما. وننصح بالتريث وعدم التعجل في الطلاق؛ لأن الندم قد يكون عاقبته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171933
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171933
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي