هل يقع الطلاق الذي صدر عن الزوج ثلاث مرات متتالية، ثم مرة أخرى أمام والد زوجته، مع العلم أنه تلفظ به في طهر حدث فيه جماع نتج عنه حمل، بسبب شكه في عفة زوجته التي كانت في خلوة مع أخيها من الرضاعة، ثم أكدا براءتهما وأقسما على ذلك، وهل يمكن مراجعة الزوجة بعد وضع حملها، وما هي كيفية المراجعة في هذه الحالة؟
إلقاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يجوز، ويسمى طلاقًا بدعيًا لمخالفته السنة من جهة العدد، كما أن الطلاق في طهر جامعها فيه بدعة من جهة الزمن. أما وقوع الطلاق ثلاثًا بلفظ واحد فإنه يقع على قول جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه طلقة واحدة، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. والطلاق في طهر جامعها فيه واقع باتفاق المذاهب الأربعة، ولا يشترط حضور الزوجة أو علمها بالطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77435