هل يقع الطلاق الذي صدر ثلاث مرات متفرقات أثناء حمل الزوجة، بناءً على فتوى من أفتاهم بعدم وقوعه في هذه الحال، وهل يمكن بناءً على ذلك اعتبار الطلقات اللاحقة واقعةً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
طلاق الزوجة الحامل جائز ونافذ أهل العلم، وليس في الشرع ما يمنع وقوعه. القول بعدم وقوعه هو قول بغير علم. إذا كان الزوج قد طلق زوجته ثلاث طلقات، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54283
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54283
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي