هل يقع الطلاق الذي صدر ثلاث مرات متفرقات أثناء حمل الزوجة، بناءً على فتوى من أفتاهم بعدم وقوعه في هذه الحال، وهل يمكن بناءً على ذلك اعتبار الطلقات اللاحقة واقعةً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
طلاق الزوجة الحامل جائز ونافذ بإجماع أهل العلم، وليس في الشرع ما يمنع وقوعه. القول بعدم وقوعه هو قول بغير علم. إذا كان الزوج قد طلق زوجته ثلاث طلقات، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54283
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54283
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي