هل وقع الطلاق ثلاث مرات وهل يصح الرجوع للزوج مع قرب انتهاء العدة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
طلّق الزوج زوجته ثلاث طلقات: في الحمل، والثانية في وهي واقعة عند ، والثالثة مسجلة عند المأذون. وبذلك حرمت الزوجة على زوجها حتى تنكح غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها. وكتابة المأذون في الوثيقة "طلقة أولى" لا تأثير لها شرعًا ولا تلغي المتقدم. ووقوع الطلقتين الأوليين لا يمنعه عدم التسجيل. ويُنصح بعرض القضية على أهل العلم مباشرة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95309
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95309
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي