العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن تُراجع الزوجة بعقد ومهر جديدين بعد تطليقها ثلاث مرات، بناءً على فتوى أن الطلاق الثاني وقع بائناً وليس رجعياً، مما يجعل الطلقة الثالثة غير واقعة لعدم حلّها له وقتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به أن رجوع السائل لزوجته بعد الطلقة الثانية صحيح، وعليه تكون قد وقعت عليها ثلاث تطليقات وبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها. وينصح السائل بمراجعة لجنة لمعرفة مستند فتواهم، فإذا اطمأنت نفسه إليها فله العمل بها وإلا فلا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148154
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي