هل يُعدّ يمين الطلاق المعلّق بالثلاث على الزوجة "إذا لمستَ واحدة غيري في الحلال أو الحرام تكونين طالقًا مني بالثلاث يا فلانة بنت فلان" طلاقًا يقع بوقوع أحد الأمرين (حرامًا أو حلالًا)، أم لا يقع لكونه صدر تحت التهديد بالكشف عن الزواج العرفي؟
جمهور العلماء يرون أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علّق عليه، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو المفتى به. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو التأكيد أو المنع، وأنه يمكن حله بكفارة يمين، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. وعليه، فإذا فعل الزوج ما علق عليه الطلاق، تطلق زوجته ثلاثًا، ولا يعتبر خوفه من افتضاح الزواج العرفي إكراهًا معتبرًا. ووجود الزوجة الثانية لا يسوغ للزوجة الأولى طلب الطلاق ما لم تكن اشترطت ذلك في العقد. وإذا كان الزواج العرفي يعني زواج المرأة بنفسها بدون ولي فهو باطل، أما إن كان مستوفيًا لشروط وأركان الزواج فهو صحيح شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116387