العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق المعلق بالثلاث إذا خرجت الزوجة ناسية الشرط، وهل يعتبر هذا اللفظ طلقة واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العلماء على أن المعلق يقع إذا وقع ما عُلِّق عليه، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. وذهب شيخ ابن تيمية إلى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قُصِد به التهديد أو المنع أو الحث، وأنه يقع واحدة إذا كان بلفظ الثلاث. وإذا كان التعليق بقصد المنع وفعلته الزوجة ناسيةً أو جاهلةً، ففي وقوع الطلاق خلاف بين أهل العلم، ورجح بعض المحققين عدم وقوع الطلاق في هذه الحال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127747
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي