هل يقع الطلاق المعلق بالثلاث إذا خرجت الزوجة ناسية الشرط، وهل يعتبر هذا اللفظ طلقة واحدة؟
جمهور العلماء على أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما عُلِّق عليه، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قُصِد به التهديد أو المنع أو الحث، وأنه يقع واحدة إذا كان بلفظ الثلاث. وإذا كان التعليق بقصد المنع وفعلته الزوجة ناسيةً أو جاهلةً، ففي وقوع الطلاق خلاف بين أهل العلم، ورجح بعض المحققين عدم وقوع الطلاق في هذه الحال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127747