إذا قال الرجل لزوجته: "إذا فعلت هذا الشيء فأنت طالق" ووقع الفعل، فهل يقع الطلاق؟ وكم مدة العدة إذا طلقها وهي حائض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما قاله الرجل لزوجته يعتبر طلاقًا معلقًا يقع إذا حصل المعلق عليه، في محرم شرعًا ولكنه يقع. أما عدة المطلقة التي تحيض فهي ثلاث حيضات، ولا تُحسب الحيضة التي وقع فيها الطلاق من هذه الثلاث، لأن الله تعالى أمر بثلاثة قروء كاملة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53385
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53385
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي