العودة إلى البحث
السؤال

إذا قال الرجل لزوجته: "إذا فعلت هذا الشيء فأنت طالق" ووقع الفعل، فهل يقع الطلاق؟ وكم مدة العدة إذا طلقها وهي حائض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما قاله الرجل لزوجته يعتبر طلاقًا معلقًا يقع إذا حصل المعلق عليه، في محرم شرعًا ولكنه يقع. أما عدة المطلقة التي تحيض فهي ثلاث حيضات، ولا تُحسب الحيضة التي وقع فيها الطلاق من هذه الثلاث، لأن الله تعالى أمر بثلاثة قروء كاملة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53385
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي