العودة إلى البحث
السؤال

هل وقعت جميع الطلقات التي تلفظ بها الزوج، أم أن بعضها لم يقع، خاصة تلك التي قيلت بينه وبين ربه دون علم الزوجة، وتلك التي حدثت أثناء فترة الحيض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظ الزوج ، كقوله: "زوجتي طالق"، فإن الطلاق يقع ويُحسب طلقة، حتى لو كان ذلك في خلوته ولم يُخبر به أحدًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق ". ووقوع الطلاق لا يمنعه مصادفته لبداية عند العلماء. وبما أن الزوج طلق زوجته ثلاث طلقات، فقد بانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تتزوج رجلًا آخر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78412
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي