العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي تم في الطهر الأول بعد مراجعة الزوجة وهي حائض من طلاق سابق، وكم طلقة تُحتسب في هذه الحالة، وهل تقع الطلقات الثلاث إذا تلفظ بها دفعة واحدة في هذا الطهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به عندنا أن في أو طهر تخلله جماع، طلاق نافذ رغم بدعيته، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكن من استفتى من يثق بدينه وعلمه فأفتاه بعدم وقوع الطلاق البدعي، أو رجع للمحكمة الشرعية فحكمت بذلك فلا حرج عليه في العمل به.

وعليه فقد أوقع الرجل طلقتين على امرأته: في الحيض، والثانية في الطهر الذي يليه.

وإذا قال: "أنت طالق ثم طالق ثم طالق" فالمفتى به عندنا وقوع ثلاث تطليقات، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المتتابع دون عقد أو رجعة يقع به طلقة واحدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160402
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي