هل تحسب الطلقات التي وقعت في نفس العدة، وهل يقع الطلاق البدعي، وهل يجوز مراجعة الزوجة بعد طلاقها ست طلقات متفرقة، منها ما وقع في الحيض وما وقع في طهر لم يمسسها فيه، وما كان بالنية؟
ذكر السائل أنه طلق زوجته ثم راجعها، وهذه التطليقة الأولى تعتبر واقعة حتى لو كانت بدعية، لأن الرجل إذا طلق طلاقًا بدعيًا وقلد من يقول بوقوعه، فليس له الرجوع عن ذلك.
ثم طلقها بعد ذلك تطليقتين صريحتين، إحداهما كانت في الحيض وهذه لا تقع على المفتى به، والثانية كانت في طهر لم يمسسها فيه وهي واقعة باتفاق.
ثم طلقها أربع تطليقات كناية مع نية إيقاع الطلاق وهي واقعة.
فإن وقعت طلقة واحدة من هذه الطلقات الأربع في طهر لم يمسسها فيه، فقد بانت الزوجة بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنتهي عدتها وتنكح زوجًا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها.
أما تكرار الطلاق في العدة قبل حصول الرجعة ففيه خلاف، والراجح أنه لا يقع إلا إذا راجعها.
إذا لم تراجعها بعد الطلقة الثانية، بل أوقعت عليها أربع طلقات كناية وهي في نفس عدتها، فهنا فقط يرد الكلام على عدم وقوع الطلاق في العدة قبل الرجعة، ويحق لك مراجعتها إذا لم تكن هذه الطلقة الأخيرة قد وقعت.
ينصح السائل بتقوى الله وعدم تجاوز حدوده، وعليه مراجعة من يثق في علمه ودينه إذا أشكل عليه الأمر، وتجنب الطلاق في حل المشكلات الزوجية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8815
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8815
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي