العودة إلى البحث
السؤال

هل تقع طلقات الزوج الذي طلق زوجته خمس مرات، منها طلقة صريحة، وثلاث طلقات معلقة، وطلقة أخيرة كانت بنية الطلاق، مع العلم أن بعض هذه الطلقات صدرت منه في حالة غضب أو لتهدئة الزوجة، وهو الآن لا يريد الرجوع إليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يسبق حكم محكمة أو استفتاء بخصوص الطلقات المذكورة، فإن حكم كل طلقة يكون كالآتي: - الطلقة الأولى: لا تقع إذا كانت في غضب شديد حمل الزوج على الطلاق ولم يكن ليطلّق لولاه، حتى لو كان واعيًا لما يقول. - الطلقة الثانية: هي طلاق معلق، وقوعها يعتمد على نية الزوج: إن نوى الطلاق وقعت، وإن نوى التهديد تلزمه كفارة يمين، وإن نسي نيته وقع الطلاق. - الطلقة الثالثة: لا تقع إذا كان الزوج يخشى فعلاً أن تقتل الزوجة الأولاد أو تلحق بهم ضررًا ظاهرًا؛ لأنه طلاق مكره. - الطلقة الرابعة: هي طلاق معلق، لا تقع إلا إذا أبلغتِ مشاكلك لأحد، وكان الزوج يقصد الطلاق بكلامه. - الطلقة الخامسة: هي طلاق معلق، وقد نوى به الزوج الطلاق، فتقع.

وبناءً على ما تقدم، يُعرف حكم الطلقة الأولى بصفة الغضب المصاحب لها، وحكم الطلقة الثانية والثالثة بمعرفة نية الزوج بالرجوع إليه. إذا لم يراجعك الزوج بعد الطلقة الأخيرة وانقضت عدتك، فهذه بينونة، ولا يرجع إليك إلا بعقد جديد بشرط ألا يكون الطلاق الذي وقع عليك قد بلغ ثلاث طلقات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9562
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي