العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في الحالات المذكورة، علمًا بأن الزوجة كانت تستفز الزوج ليطلقها في المرتين الأخيرتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا يملك رجعتها إلا بعد أن تتزوج بآخر ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها. غضب الزوج حال التلفظ بالطلقتين الثانية والثالثة لا يمنع نفوذ الطلقتين ما دام مدركًا، كما أن إلحاح الزوجة وتهديدها لا يمنع نفوذ ما دام طلق مدركًا مختارًا. إذا كان تلفظ بالطلاق مغلوبًا على عقله أو مكرهًا، فلا يقع طلاقه. يُنصح بعرض المسألة على أهل العلم الثقات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150790
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي