العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم وقوع الطلاق الثاني والثالث، مع العلم أن الطلقة الأولى وقعت بعد انتهاء الحيض وقبل الجماع، والطلقة الثانية بعد انتهاء الحيض ووقوع الجماع، والطلقة الثالثة بعد انتهاء الحيض ووقوع الجماع مع غضب الزوج، وهل تحلّ الزوجة لزوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به عندنا نفاذ طلاق الحائض أو طلاق الطاهر بعد جماعها -رغم بدعيته-، ونفاذ طلاق الغضبان إلا إذا غلب الغضب على عقله وأفقده الوعي فلم يدرِ ما يقول، فطلاق الغضبان الواقع عن إدراك نافذ، وإذا استكملت المطلقة ثلاث تطليقات فقد بانت بينونة كبرى، ولا تحل لزوجها المطلق حتى تنكح زوجًا آخر زواج رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151146
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي