العودة إلى البحث

كيف تُحسب عدة الطلاق لسيدة طلقت في طهرها، ولم تمس، وتأتيها الدورة الشهرية كل أربعة أشهر، وجاءتها الدورة بعد شهرين وعشرة أيام من الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المرأة المطلقة التي تحيض، عدتها ثلاث حيضات؛ لقوله تعالى: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ"، ولا يؤثر تباعد فترات الحيض ما دامت لم تيأس من المحيض، وتبدأ العدة من تاريخ الطلاق، حتى لو لم يعاشرها الزوج قبل الطلاق بمدة، والطلاق يقع ولو خالف السنة بالطلاق في طهر مسّها فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي