العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحسب عدة الطلاق لسيدة طلقت في طهرها، ولم تمس، وتأتيها الدورة الشهرية كل أربعة أشهر، وجاءتها الدورة بعد شهرين وعشرة أيام من الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المرأة المطلقة التي تحيض، عدتها ثلاث حيضات؛ لقوله تعالى: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ"، ولا يؤثر تباعد فترات ما دامت لم تيأس من المحيض، وتبدأ من تاريخ ، حتى لو لم يعاشرها الزوج قبل الطلاق بمدة، والطلاق يقع ولو خالف بالطلاق في طهر مسّها فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96369
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي