كيف تُحسب عدة الطلاق لسيدة طلقت في طهرها، ولم تمس، وتأتيها الدورة الشهرية كل أربعة أشهر، وجاءتها الدورة بعد شهرين وعشرة أيام من الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المرأة المطلقة التي تحيض، عدتها ثلاث حيضات؛ لقوله تعالى: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ"، ولا يؤثر تباعد فترات ما دامت لم تيأس من المحيض، وتبدأ من تاريخ ، حتى لو لم يعاشرها الزوج قبل الطلاق بمدة، والطلاق يقع ولو خالف بالطلاق في طهر مسّها فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96369
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96369
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي