هل يجوز للمرأة دخول بيتها في غياب زوجها وعم زوجها وزوجته موجودان؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل هو حرمة دخول بيت الشخص إلا بإذنه، فلا يجوز للمرأة أن تسمح لأحد بدخول بيت زوجها إن علمت كراهيته لذلك، إلا إذا أيقنت أو غلب على ظنها رضاه، وذلك يشمل الأجنبي والمرأة ومحارم الزوجة، لأن الأصل هو تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن منه، ومتى حصل الشك في الرضا فلا يحل الدخول ولا الإذن. كما يجب التنبيه على أن عم الزوج أجنبي عن زوجة أخيه، وعليها ارتداء بحضوره.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107910
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107910
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي