العودة إلى البحث

ماذا يفعل المفقود إذا عاد بعد أن حكم القاضي بموته، وتم تقسيم الإرث، وتزوجت زوجته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا ظهر المفقود حيًّا بعد أن حُكم بموته، وزوجته تزوجت ودُخل بها، فللفقهاء قولان:

القول الأول: وهو مذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة)، وتكون الزوجة للأول الذي كان مفقودًا، وينفسخ نكاحها من الثاني، وترجع إليه بعد أن تعتد، ويقول ابن عثيمين: الزوج الأول بالخيار مطلقًا، فإن أبقاها للثاني فهي له، وإن أخذها فهي له.

القول الثاني: وهو مذهب مالك، وتبقى الزوجة للزوج الثاني، ولا سبيل للأول عليها، ولكن المالكية قيدوا الأمر بالدخول.

واستدل الجمهور بما روي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وبالقياس على أن فسخ النكاح كان خطأً.

أما أمواله، فقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب إرجاع ما بقي منها، واختلفوا فيما تلف: هل يضمنه من أنفقه أم لا؟ الجمهور قالوا بالضمان، والحنفية قالوا بعدم الضمان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي