العودة إلى البحث

هل ترث الزوجة المتوفى عنها زوجها إذا تزوجت بعد وفاته بسنة، وهل يحق لها المطالبة بممتلكاته الخاصة وأموال الصدقات التي جمعت للأيتام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لزوجة المتوفى نصيب شرعي في تركته، وهو الثمن لوجود الأولاد، ولا يسقط حقها بزواجها بعده، ولا يمنع موتها بعده ورثتها من المطالبة بحقها. وإذا لم يكن للميت أبوان أو أجداد، فما تبقى بعد نصيب الزوجة يكون كله لأبنائه. ويقسم كل ما تركه المتوفى على ورثته (زوجته وأولاده ومن معهم من أصحاب الفروض). ولا يجوز للزوجة التصرف في مال زوجها المتوفى إلا بما فيه مصلحة الورثة، وإلا ضمنت ما تصرفت فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي