هل يجوز تقديم مساعدة مالية لإمام المسجد من إيرادات المبنى التابع لأملاك المسجد؟
إذا كانت المداخيل المذكورة وقفًا لمسجد وصيانته، فيجب الالتزام بشرط الواقف ولا يجوز صرفها في غير ما حدده؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالفه. أما إذا لم يخصص الواقف عملًا خيريًا معينًا، وقصد أعمال البر، فلا مانع من أن يستفيد منها إمام المسجد وغيره من العاملين فيه والفقراء والمساكين، خاصة إذا كانوا محتاجين أو كان ذلك يعينهم على أداء مهمتهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64340