هل يجوز صرف أموال الزكاة في بناء مسجد لم يكتمل، وهل يجوز تخصيص جزء من تبرعات بناء المسجد لبناء سكن للخطيب ملحق به؟
لا يجوز صرف أموال الزكاة في بناء المساجد؛ لأن لها مصارف محددة شرعًا، وليست بناء المساجد منها. أما الأموال المتبرع بها للمسجد، فالأصل عدم صرفها في غير ما خصصت له، لقول ابن حجر الهيتمي: "إن قصد الواقف يراعى". وذهب بعض العلماء، كشيخ الإسلام ابن تيمية، إلى جواز صرف الوقف فيما هو أكثر مصلحة ولو خالف شرط الواقف، فلو فضل مال عن بناء المسجد، جاز صرفه في ملحقاته كمسكن الإمام إذا كان ذلك لمصلحة المسجد، وهذا هو الأرجح لموافقته لقصد الواقف في طلب الثواب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119812