هل تجب الزكاة في مال تبرع به أهل الحي لبناء مسجد، ولم يتم البناء لأسباب بعد مرور حول كامل عليه؟
المال الموقوف على جهة عامة كالمساجد أو الفقراء ليس فيه زكاة؛ لأنه ليس له مالك معين، فثمار البستان وغلة الأرض الموقوفة على جهة عامة لا زكاة فيها، أما إذا كانت موقوفة على إنسان معين أو جماعة معينين فتجب فيها الزكاة. والمال المجموع لبناء مسجد لا زكاة فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14098