العودة إلى البحث

ما حكم دفع أموال الصدقة أو الزكاة في صندوق مخصص لبناء المساجد والكنائس معًا، خاصة إذا كان المبلغ المخصص للكنائس غير محدد النسبة، وهل يجوز ذلك قياسًا على مصارف الزكاة المحددة في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها)؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد؛ لعدم كونها من مصارف الزكاة، لكن تجوز صدقة التطوع لذلك. أما صرف الزكاة أو الصدقة لبناء الكنائس فهو من أعظم المحرمات؛ لأنها بيوت كفر وشرك بالله، ومن اعتقد أنها بيوت الله فقد يخشى عليه الكفر، ومن اعتقد أن زيارتها قربة فقد كفر. فالمعاونة على بنائها هي معاونة على الكفر والشرك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي