العودة إلى البحث

هل يجوز تخصيص مبلغ من الزكاة السنوية (128 جنيها) لبناء مسجد، دفعًا لطلب شخص ساعد في إيجاد سكن، وهل يجوز تقسيم هذا المبلغ على ثلاثة أقساط شهرية، مع العلم بوجود دين وغلاء معيشة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز دفع زكاة المال لبناء مسجد. لا يلزمك الوفاء بما طلبه منك هذا الشخص إلا إذا كان ذلك أجرة لمساعدته، وإلا فلا تلزمك هذه الصدقة، وإن أردت تنفيذ طلبه فلك ذلك، لكن لا تحسب ما دفعته زكاة. ولا يجوز إخراج قدر واحد من المال عن الزكاة وعن هذا الأمر. يجوز دفع الزكاة على أقساط قبل حولان الحول، ولا يجوز تأخيرها بعده. أما الدين، فقد بين حكمه وخلاف العلماء في خصمه من المال الواجب زكاته في الفتوى رقم: 100534.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي