ما حكم الشرع في أخذ المتطوع ببناء مسجد والقائم على أوقافه من التبرعات وثمرة الوقف لسد حاجته الشخصية ونفقات أهله، علمًا بأنه يعاني من مشقة مالية والبناء قارب على الانتهاء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حدد المتبرعون مصرف صدقاتهم في المسجد والوقف، فلا يجوز أخذ شيء منها، لمراعاة غرض المتبرع. أما إن كانت تبرعاتهم مطلقة، فقد اختلف العلماء في حكم أخذ الوكيل المحتاج منها، والأحوط عدم الأخذ إلا بإذنهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147677
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147677
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي