العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في أخذ المتطوع ببناء مسجد والقائم على أوقافه من التبرعات وثمرة الوقف لسد حاجته الشخصية ونفقات أهله، علمًا بأنه يعاني من مشقة مالية والبناء قارب على الانتهاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حدد المتبرعون مصرف صدقاتهم في المسجد والوقف، فلا يجوز أخذ شيء منها، لمراعاة غرض المتبرع. أما إن كانت تبرعاتهم مطلقة، فقد اختلف العلماء في حكم أخذ الوكيل المحتاج منها، والأحوط عدم الأخذ إلا بإذنهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147677
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي