ما حكم الشرع في أخذ المتطوع ببناء مسجد والقائم على أوقافه من التبرعات وثمرة الوقف لسد حاجته الشخصية ونفقات أهله، علمًا بأنه يعاني من مشقة مالية والبناء قارب على الانتهاء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حدد المتبرعون مصرف صدقاتهم في المسجد ، فلا يجوز أخذ شيء منها، لمراعاة غرض المتبرع. أما إن كانت تبرعاتهم مطلقة، فقد اختلف العلماء في حكم أخذ الوكيل المحتاج منها، عدم الأخذ إلا بإذنهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147677
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147677
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي