العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بناء شخص مسجداً بمال التبرعات على أرض يملكها ثم يؤجره لمؤسسة حكومية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من يأخذ تبرعات لبناء مسجد، يجب عليه صرفها في الغرض الذي جُمعت لأجله. فإن خالف ذلك واستعملها لمصالحه الخاصة، كان خائنًا ومخالفًا لقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ"، ومتصفًا بصفة من صفات المنافقين. وتكون هذه الأموال في ذمته. أما المبنى، فيبقى ملكًا له ما لم يوقفه في سبيل الله. واختلف العلماء في ما يصير به المسجد وقفًا: فذهب الحنفية إلى أنه لا يزول ملكه حتى يفرزه ويأذن للناس فيه، فإذا صلى فيه واحد زال ملكه. وذهب المالكية إلى أن وقفه يثبت بالتخلية بينه وبين الناس يصلون فيه. وذهب الشافعية إلى اشتراط النطق بصيغة . فإذا ثبت أن الباني وقفه، لم يصح له التصرف فيه ببيع أو ، وإذا لم يثبت ذلك فهو باقٍ على ملكه يتصرف فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89524
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي