هل يجوز إلغاء تبرع مالي لمسجد إذا تبين أن الأموال ستُصرف على إيجار المبنى بدلاً من البناء، مما يُفقد المتبرع نية الصدقة الجارية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: يجوز استئجار مبنى ليكون مسجداً فيه عند العلماء، خلافًا للحنفية. وقد ذهب المالكية وابن تيمية ومجمع الإسلامي إلى جواز وقف المنفعة المؤقتة، وهذا هو الراجح، فما قمتَ به يدخل في دائرة .
ثانياً: لا يجوز للمنظمة استعمال أموال الوقف المخصصة لبناء مسجد في استئجار مبنى، الالتزام بشرط الواقف ونيته.
ثالثاً: بما أن الاتفاق كان على تبرعك لبناء مسجد دائم ولم تفِ المنظمة بذلك، فلا حرج عليك في التوقف عن دفع باقي المبلغ الموعود به، ولك حرية المساهمة في الإيجار إذا رأيت فيه خيرًا، أو الامتناع والاكتفاء بما دفعته. ننصحك بالبحث عن مسجد آخر يُبنى والمساهمة فيه بما تبقى من المبلغ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20577
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20577
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي