العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع فيمن مارس مقدمات الزنا مع أخته في الصغر جهلاً منه، ولم يتم الإيلاج، ثم تاب واستغفر، فهل عليه كفارة أو قضاء لذلك الذنب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطفل قبل البلوغ غير مكلف ولا يكتب عليه ما ارتكبه من المحرمات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل". ويكتب له ثواب الطاعات. يجب على الأولياء منع الصغير من المحرمات وتعويده على الطاعات. على الشخص إذا وجد شهوة تجاه أخته أن يبتعد عنها وتتستر هي منه، وينصح بالزواج أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء". وينصح بتقوى الله والإكثار من وذكر الله، قال تعالى: "إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلِذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95172
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي