ما حكم لبس البناطيل والتنانير القصيرة أمام أبي الزوج، ومن المحق في هذا الأمر؟
أبو الزوج محرم للزوجة، فلا يجب عليها الاحتجاب منه، لكن لا يجوز له رؤية شيء من جسدها إلا ما يظهر غالبًا من الأطراف كالرأس والذراعين والقدمين، فلا يجوز لبس التنورة القصيرة أمامه، ويجوز لبس السراويل غير الضيقة أو الواسعة. ويجب على المرأة السعي لمرضاة الله قبل مرضاة أي أحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166028