هل تجب دية للموظف المتوفى -أمين المستودع- الذي قاد سيارة تتطلب رخصة قيادة لا يملكها، بناءً على أمر مسؤوله، وانقلبت به السيارة، وعلى من تكون هذه الدية؟
الأصل أنه لا ضمان على أحد إذا قاد موظف بالغ عاقل سيارة يدرك الاختلاف بينها وبين غيرها وقبل بقيادتها، إلا إذا أكرهه رئيسه على ذلك، فحينئذ تجب عليه الدية. واستشهد بالآية: "ومن أمر شخصًا مكلفًا أن ينزل بئرًا أو يصعد شجرة فهلك به، لم يضمنه" من زاد المستقنع. وعليه، فالأصل عدم وجوب دية السائق المذكور، لا على رئيسه ولا على غيره، إلا إن أكرهه رئيسه، فتجب عليه الدية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150252