هل يجوز للمدير أخذ نسبة من مقاول الباطن أو المشتري برضاه، بعد إبلاغ المدير العام بالموافقة أو الرفض على عروض الأسعار المتفق عليها؟
الأخ السائل أجير خاص لدى المؤسسة فلا يجوز له أخذ النسبة المشار إليها إلا بإذن صاحب المؤسسة، فإن أخذها دون علمه كان ذلك من هدايا العمال المحرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114285