توفيت عن أب، وأم، وزوج، وبنت.
إذا كان الورثة محصورين في المذكورين، فللبنت النصف (6 أسهم)، وللزوج الربع (3 أسهم)، وللأم السدس (سهمان)، وللأب السدس (سهمان). أصل المسألة من 12 وتعول إلى 13.
يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من وجود وارثين آخرين أو وصايا وديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133981