العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن وجد الإمام ساجدًا وأراد الدخول معه في الصلاة أن يدخل بتكبيرة واحدة أم لا بد له من تكبيرتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ركن من أركان لا تصح إلا بها، وهي واجبة على المأموم عند الدخول في الصلاة والإمام ساجد، ويسن له أن يكبر ثانية ، وصلاته صحيحة إن لم يأتِ بالتكبيرة الثانية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32362
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي