هل يُحكم بالنفاق على من توافرت فيه صفات المنافقين المذكورة في الحديث، مع العلم بأن النفاق يتعلق بالباطن وأن الحكم بالنفاق على المعين قد تعذّر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يصح وصفه بالمنافق إذا حمل الحديث على النفاق العملي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نوعان: نفاق اعتقادي (أكبر) يخرج من الملة، ونفاق عملي (أصغر) لا يخرج من الملة. المذكور يشير إلى النفاق العملي، الذي لا يخرج صاحبه من الملة، لكن يوصف صاحبه بالنفاق العملي. يجوز إطلاق وصف المنافق على من تظهر فيه علامات النفاق، حتى لو لم يكن منافقًا باطنًا، لأن على الناس يكون بظواهرهم. الأعمال المذكورة في الحديث، مثل الخيانة والكذب والغدر والفجور في الخصومة، هي من خصال النفاق العملي. هذه الخصال لا تجعل صاحبها كافرًا، بل تجعله شبيهًا بالمنافقين ومتخلقًا بأخلاقهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131365
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131365
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي