العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صيام المرأة التي تطهرت ظهراً في نهار رمضان، ولم تصل إلا الظهر، ولم تصل باقي الصلوات المفروضة إلا الفجر، وأكملت صيامها، فهل صيامها صحيح أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انقطع بعد الفجر، فلا يصح صيام ذلك اليوم، ويجب قضاؤه، حتى لو نوت الصيام وأكملته، لوجود الحيض. أما إذا طهرت قبل الفجر ونوت الصيام، فصومها صحيح حتى لو لم تغتسل إلا بعده، ولكن تأخير للظهر مع الإمكان إثم عظيم لتضييع صلاة الصبح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119673
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي