ما حكم صيام المرأة التي تطهرت ظهراً في نهار رمضان، ولم تصل إلا الظهر، ولم تصل باقي الصلوات المفروضة إلا الفجر، وأكملت صيامها، فهل صيامها صحيح أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟
إذا انقطع الحيض بعد الفجر، فلا يصح صيام ذلك اليوم، ويجب قضاؤه، حتى لو نوت الصيام وأكملته، لوجود الحيض. أما إذا طهرت قبل الفجر ونوت الصيام، فصومها صحيح حتى لو لم تغتسل إلا بعده، ولكن تأخير الغسل للظهر مع الإمكان إثم عظيم لتضييع صلاة الصبح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119673