العودة إلى البحث
السؤال

كيف تحسب زكاة الذهب والفضة في متجر يضم مواد خام ومصنعات معروضة للبيع، مع وجود شريك مضارب له 50% من الأرباح تُعاد استثمارها في المشروع، وهل تُحسب الزكاة من سعر التكلفة أم سعر البيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الذهب والفضة إذا بلغت نصابًا وحال عليها ، فيخرج التاجر عنها 2.5% من وزنها عند تمام الحول، ولا ينظر إلى قيمتها. ويمكن إخراج الزكاة من الذهب أو الفضة نفسها، أو بقيمتها من العملة. أما العامل في ، فلا يملك حصته من الربح إلا بعد القسمة والفرز، ولا يمكنه اعتبارها رأسمال قبل استلامها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40299
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي