كيف تحسب زكاة الذهب والفضة في متجر يضم مواد خام ومصنعات معروضة للبيع، مع وجود شريك مضارب له 50% من الأرباح تُعاد استثمارها في المشروع، وهل تُحسب الزكاة من سعر التكلفة أم سعر البيع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في الذهب والفضة إذا بلغت نصابًا وحال عليها ، فيخرج التاجر عنها 2.5% من وزنها عند تمام الحول، ولا ينظر إلى قيمتها. ويمكن إخراج الزكاة من الذهب أو الفضة نفسها، أو بقيمتها من العملة. أما العامل في ، فلا يملك حصته من الربح إلا بعد القسمة والفرز، ولا يمكنه اعتبارها رأسمال قبل استلامها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40299
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40299
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي