هل يحق للأب حضانة ابنه ذي الثلاثة أشهر بعد طلاق الأم، علمًا بوجود مسافة 700 كيلومتر بين الأب والابن؟
الأصل أن الأم أحق بحضانة ولدها، ما لم يكن بها مانع كفسقها أو زواجها بأجنبي عن الأولاد. ولكن إذا أقامت الأم في بلد بعيد عن بلد الأب، فكثير من العلماء يرون أن ذلك يسقط حقها في الحضانة. والراجح أن الرضيع لا ينزع من أمه ما دام محتاجاً لرعايتها، وذلك للضرر الذي يلحق به وبأمه من نزعه، ولأن الشرع راعى مصلحة الطفل. ولو سقط حق الأم في الحضانة، فإنه ينتقل إلى أمها أو أختها أو غيرهما من قرابتها حسب ترتيب استحقاق الحضانة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95124