العودة إلى البحث

هل يصح أن ترجع الزوجة لزوجها إذا أنكر الزوج تطليقه لها ثلاث طلقات متفرقات، وحلف يمين غموس على المصحف؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا ادعت الزوجة طلاقًا وأنكره الزوج، فالقول قوله ما لم يكن للمرأة بينة تشهد على وقوع الطلاق، ولا يُقبل في الطلاق إلا شهادة رجلين عدلين. وإذا لم تكن هناك بينة، يستحلف الزوج لأنه المدعى عليه.

فإذا تيقنت الزوجة من وقوع الطلاق الثلاث المحرَّم، ولم يعترف به الزوج، فلا يحل لها أن تمكّنه من نفسها، وعليها أن تتخلص منه بالخلع أو الافتداء، ولا يسعها أن تقيم معه.

لكن إن كان اللفظ غير صريح أو معلقاً أو قيل مكرهاً، فالمسألة تحتاج إلى عرضها على أهل العلم ليفتوا فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي