هل يجوز للزوجة أن تتنقب في الجامعة خوفًا من الفتنة ومعاكسات الطلاب، ثم تخلع النقاب عند عودتها للقرية؟
اختلف العلماء في وجوب ستر وجه المرأة عند أمن الفتنة، والمفتى به عندنا الوجوب. فإن كانت المرأة تعتقد وجوب ستر الوجه، أو كان الزوج يعتقد ذلك، فعليها ستره. وإذا لم تأمن المرأة الفتنة، فعليها ستر وجهها بكل حال، وكونها لا تستطيع ستر وجهها في قريتها لا يمنعها من ستره في الجامعة، فـ "الميسور لا يسقط بالمعسور"، و"ما لا يدرك كله، لا يترك كله".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165679