ما حكم الخطأ في صفة المسح على الجورب، كالمسح على ظاهر القدم وشيء من العقب دون تعمد ذلك؟ وهل يؤثر تبلل الجورب بالطين على صحة المسح عليه؟ وهل تجب إعادة الصلاة التي أُديت بعد هذا المسح؟
مسح أعلى الجورب مع العقب مجزئ، ولا يبطل المسح بذلك. المسح على الخفين مع طبقة رقيقة من الطين لا يضر، أما إذا كانت الطبقة كثيفة بحيث تصير حائلاً فلا يجزئ. في حال بطلان صلاة العشاء قصراً، الأحوط إعادتها تامة خروجًا من خلاف أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138660