العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح الصلاة بعد المسح على جورب ثانٍ لُبس على طهارة بعد خلع جورب أول ممسوح عليه، مع عدم انتقاض الوضوء بين المسحين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تبطل بخلع الخف أو الجورب بعد المسح عليهما، وتبقى السابق حتى ينتقض بناقض. أما الصلاة بوضوء سابق صحيح لفريضة أخرى، فيستحب تجديد الوضوء ولا يجب. وإذا خلع الجورب وكان لا يزال على طهارته، فوضوؤه الأول صحيح، ولا يصح المسح على جورب آخر إذا لبسه بعد ذلك بنية تجديد الوضوء، وتبقى صلاته صحيحة، فإذا انتقض الوضوء لزمه خلع الجورب وغسل رجليه قبل لبسه مجددًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8598
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي