العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب إعادة الصلاة إذا مسح المصلي على جوربه ظانًّا أنه لبسه على طهارة، والحال أنه لم يكن كذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من شروط صحة أو الجوربين لبسهما على ، وإذا فُقد هذا لم يصح المسح. وعلى المتوضئ في هذه الحالة أن يخلعهما ويغسل رجليه، وإلا لم تصح صلاته؛ لأن الطهارة شرط لصحة . ويجب الصلوات التي صليت مع المسح على جوربين لُبسا بغير طهارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36559
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي