هل تجب إعادة الصلاة إذا مسح المصلي على جوربه ظانًّا أنه لبسه على طهارة، والحال أنه لم يكن كذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من شروط صحة أو الجوربين لبسهما على ، وإذا فُقد هذا لم يصح المسح. وعلى المتوضئ في هذه الحالة أن يخلعهما ويغسل رجليه، وإلا لم تصح صلاته؛ لأن الطهارة شرط لصحة . ويجب الصلوات التي صليت مع المسح على جوربين لُبسا بغير طهارة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36559
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 36559
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي