هل تصح الصلاة بعد المسح على جورب ثانٍ لُبس على طهارة بعد خلع جورب أول ممسوح عليه، مع عدم انتقاض الوضوء بين المسحين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تبطل بخلع الخف أو الجورب بعد المسح عليهما، وتبقى السابق حتى ينتقض بناقض. أما الصلاة بوضوء سابق صحيح لفريضة أخرى، فيستحب تجديد الوضوء ولا يجب. وإذا خلع الجورب وكان لا يزال على طهارته، فوضوؤه الأول صحيح، ولا يصح المسح على جورب آخر إذا لبسه بعد ذلك بنية تجديد الوضوء، وتبقى صلاته صحيحة، فإذا انتقض الوضوء لزمه خلع الجورب وغسل رجليه قبل لبسه مجددًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8598
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8598
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي